قررت جامعة القاهرة منع المنقبات من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية أو التدريب بالمعامل.
وقال بيان لجامعة القاهرة إن القرار يأتي "حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة" بحسب ما جاء في مضمون القرار.
وأوضح الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة أن قرار مجلس الجامعة جاء عقب الاطلاع على قرارات سابقة لرئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات.
وتخول تلك اللائحة رئيس الجامعة وعمداء الكليات اتخاذ كل ما يراه أولئك المسؤولون من قرارات لتيسير العملية التعليمية داخل الكليات التابعة لهم.
ولا يعرف بالطبع عدد المنقبات من أعضاء هيئات التدريس التابعة لجامعة القاهرة، غير أن القرار من المتوقع أن يثير ردود فعل متباينة بين مؤيد بداعي تنحية الأمور الدينية عن الحرم الجامعي، ومعارض باعتبار أن القرار يكرس التمييز على أساس الملبس أو الدين الأمر الذي يشوبه عدم الدستورية.
ويمكن الطعن على قرار مجلس الجامعة أمام القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة.
كانت جامعة القاهرة قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010 قرارا بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية وقوبل القرار بموجة من الانتقاد والدعاوى القضائية.
وفي ذلك الإطار رفعت الدكتورة صافيناز سامي إبراهيم الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة أول دعوى قضائية للطعن على قرار منعها من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة، مطالبة بإصدار حكم بإلغاء قرار منع النقاب وبأحقية الأستاذة المنتقبة في التدريس بالجامعة، تماشيا مع حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة التي رفضت بشكل نهائي إقدام أي جهة حكومية على منع ارتداء النقاب، لأنه "ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة".
ورفع العشرات من الطالبات المنتقبات دعاوى قضائية في أعوام دراسية سابقة، أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار سابق للجامعة بمنعهن من دخول الامتحانات أو السكن بالمدينة الجامعية ودخول كليات الجامعة.